جبال البلقاء الاخباري: علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور كريم كشاكش، على مسألة السيناريوهات الدستورية لبقاء حكومة الدكتور بشر الخصاونة وموعد رحيل البرلمان حتى اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا الى أن هناك حكمة من جلالة الملك لبقاء هذه الحكومة لفترة اخرى.
وقال د. كشاكش لـ عمون، إن الارادة الملكية السامية لم تصدر حتى الآن بحل مجلس النواب التاسع عشر، ما يعني بقاء الحكومة وذلك بنص المادة 73 من الدستور والتي تنص في فقراتها الثلاث على :
- إذا حل مجلس النواب فـيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد فـي دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
- إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر فـي أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فـي أي حال يوم (30) أيلول وتفض فـي التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فـي أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية فـي شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
واوضح أنه اذا صدرت إرادة ملكية بحل مجلس النواب نأتي الى التعديل الدستوري ضمن المادة 74 البند الثاني والتي تنص على: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحل مجلس النواب ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها.
ونوه إلا ان جلالة الملك لديه السلطة الدستورية بحل مجلس الأمة "النواب والأعيان" بحكم المادة 34 من الدستور التي تؤكد على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور والقانون، فلذلك حل مجلس النواب والاعيان واستمرار الحكومة الحالية لإدارة وإجراء الانتخابات المقبلة بيد الملك ونصوص وأحكام الدستور والمدد الزمنية واضحة في هذا الجانب.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن هناك فرق بين الأمر الملكي والإرادة الملكية، فالأمر الملكي ضمن المادة 49 يصدر من الملك بمفرده سواء كان شفويا او كتابيا ولا يخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
أما الإرادة الملكية تصدر عن جلالة الملك لضمان التناغم بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للخروج بتشريعات تتماشى مع تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاحداث المحيطة بالدولة، وتأتي الإرادات الملكية محتكمة ببنود الدستور الأردني.
يشار الى أن عمر مجلس النواب التاسع عشر الحالي ينتهي دستوريا في السادس عشر من تشرين الثاني 2024 "أربع سنوات شمسية"، ويحدد الدستور مدة أربعة أشهر قبل انتهاء مدة المجلس لإجراء الانتخابات، ما يعني إمكانية صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب في أي وقت.