Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الخميس , 25 نيسان 2024 م
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
رجال الوطن
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
الأحد , 22 تشرين الأول , 2017 :: 5:58 م
حكم جهالة الثمن في البيع

جبال البلقاء الاخباري: 
السؤال : 

ما حكم بيع قطعة أرض، على أن يكون الثمن مبلغ (2000 دينار) وسبعة رؤوس من الغنم، غير معينة ولا موصوفة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اشترط الفقهاء لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً علماً تاماً منافياً للجهالة، كما جاء في [مغني المحتاج 4/435]: "يشترط في العوض شروط الثمن، من كونه متمولاً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه". 

وقد ثبت نهي النبي صلى الله عن البيوع المبنية على الجهالة، كما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

وعليه، فإن صورة البيع المذكورة في السؤال لا تصح شرعاً؛ للجهالة في الثمن، حيث إن جزءاً من الثمن -وهو سبعة من رؤوس الأغنام- غير معلومة ولا موصوفة؛ فأصبح الثمن مجهولاً جهالة مفضية إلى النزاع، وقد ورد في [أسنى المطالب2/371]: "الجهالة في الثمن جهالتان: جهالة تزول... وجهالة لا تزول في أثناءِ الحال وَتُفسد البيعَ".

ولذا فالبيع فاسد ولا بد من تصحيحه، فتعاد الأرض لصاحبها والمال لصاحبه، فإن أرادوا إبرام عقد بيعٍ جديد، أبرموه بثمن معلوم من البداية. والله تعالى أعلم.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :
البريد الإلكتروني :
* نص التعليق :
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.