جبال البلقاء الاخباري:
الحمد لله الذي أمر عباده بالتعاون على البر والتقوى ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:الذي " أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «صلوا على صاحبكم، فإن عليه ديناً» ، فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء، وكان الذي عليه ثمانية عشر، أو تسعة عشر درهما (رواه ابن ماجة)
عرفت مجلة الأحكام العدلية الكفالة بأنّها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك
مشروعيتها:هي مشروعة، وربما كانت مندوبة، إذا كان القائم بها واثقاً بنفسه، ويأمن من أن يناله ضرر بسببها، وقد دلّ على مشروعيتها نصوص كثيرة، منها:ما رواه سلمة بن الأكْوَع رضى الله عنه قال: كناً جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة، فقالوا: صلِّ عليها فقال: "هل عليه دَيْن؟ " قالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئاً؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أُخرى، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها، قال " هل عليه دين؟ " قيل: نعم، قال: " فهل ترك شيئاً؟ ". قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أُتي بالثالثة، فقالوا صلِّ عليها، قال" هل ترك شيئاً؟ " قالوا: لا قال " فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال " صلّوا على صاحبكم " قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعلىَّ دينُه فصلى عليه. (رواه البخاري )
وقد نص القانون المدني الأردني على بعض أحكام الكفالة ومنها -
المادة 950 -الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
المادة 951 -يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
المادة 952 -يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل أهلا للتبرع.
ومن كل ما تقدم يفهم أن شرط الكفيل أن يكون بالغا عاقلا وهو ما عبر عنه القانون ب(أهلية التبرع)
وعلى هذا فإن كفالة المرأة معتبرة ومشروعة ،لكن مما يلفت النظر في هذه الأيام ، ويحتاج لتوقف هو استغلال النساء في مسائل الكفالة ، وهن غير موظفات ، ولا مال لهن ، ثم عدم قيام المكفول بدفع ما عليه ، إمّا تهرباً أو تعثراً لا يستطيع معه القضاء ، مما عرض النساء للملاحقة ، والسجن ، والتفكك الأسري ، وظهرت تعبيرات مجتمعية جديدة مثل تعبير( الغارمات) كمظهر من مظاهر التطبيق غير الواعي للكفالة ، بل إن بعض المؤسسات المالية التي بدأت بالظهور في المجتمع تشترط على العميل المدين أن يحضر زوجته ، أو أمه ، أحد محارمه من النساء ؛ لتكون كفيلا له دون مراعاة لمقدرتها المالية ، وإنما وسيلة ضغط على المدين لكي لا يتهاون بالسداد لأن ذلك سيعرض شرفه للأذى .
لذا ننصح أن يتواصى الناس بثقافة أن يكون الكفيل مليئاً مالياً، وأن توضع تعليمات في موضوع الكفالة تحمي النساء غير العاملات ،وكذلك المريض والكبير في السن من الرجال والنساء ، ممن لا يملكون المال ، بحيث تمنع هذه التعليمات استغلالهم ، وإلحاق الأذى بهم ، والضرر يزال ، لا سيما وأن المؤسسات المالية المعتمدة ، تشترط في التمويل أن يكون للكفيل دخل يكفي لسداد الدين عند تعثر الأصيل ، أقال الله عثراتنا وحمانا إنه سميع مجيب .