Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الجمعة , 19 نيسان 2024 م
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
رجال الوطن
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
السبت , 18 تشرين الثاني , 2017 :: 8:45 ص
من أحكام الوصية

جبال البلقاء الاخباري:
أجابت عنه: دائرة الإفتاء العام

السؤال: هل تصح الوصية بمبلغ مقطوع من التركة بحيث يُخرج على شكل أقساط شهرية لمدة عشر سنوات؟

الجواب: الوصية من أعمال البر يقدمها المرء تداركاً لما فاته من عمل الخير في حياته الدنيا، وطلباً لمزيد من الأجر من الله تعالى، وقد وضع الإسلام لها ضوابط تكفل تحقيق المقاصد المرجوة من تشريعها، ومن تلك الضوابط: مراعاة شرط الموصي والالتزام به؛ لأن ذلك الشرط لم يضعه إلا لغرض مقصود.

وعليه؛ فالوصية الواردة في السؤال صحيحة ولا بد من الالتزام بها، فالمبلغ الموصى به يدفع للموصى لهم كما هو محدد في الوصية.

قال الإمام السغدي الحنفي: «لو أوصى أن ينْفق على فلان كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فَقَالَ زفر وأبو عبد الله وأبو حنيفَة: يعْزل الثُّلُث فينفق مِنْهُ كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فان مَاتَ وَقد بقى مِنْهُ شَيْء رد على الْوَرَثَة، وإن هلك مَا عزل قبل أن ينْفق مِنْهُ شَيْء هلك على المُوصى لهُ» (النتف في الفتاوى للسغدي2/826)، وجاء في (الذخيرة للقرافي7/37): «قال الأبهري: إذا أوصى أن ينفق على فلان عشر سنين فيعزل له». والله تعالى أعلم.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.