Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 السبت , 20 نيسان 2024 م
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
رجال الوطن
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
الإثنين , 21 تشرين الثاني , 2022 :: 1:31 م
من كلام النووي في المنفعة وتطبيقاتها ... د هاني خليل عابد

جبال البلقاء الاخباري : مما جاء في القرآن الكريم  من كلمة منافع ما ورد في قوله تعالى :" ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (الحج :28) جاء في التحرير والتنوير17/124 لابن عاشور :" وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية " ومفرد منافع منفعة جاء في المصباح المنير للفيومي :" النفع :الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه  "وفي كتاب الروضة للنووي تناول لموضوع المنفعة وهو نموذج من كتب فقهاء الإسلام الرائعة والتي بينت موضوع المنافع ،  وتحتاج منا لتفهمها والانتفاع منها ،ومن تلك التنبيهات 
1- يدعو الإسلام للمحافظة على المنفعة التي تحافظ على بدن الإنسان ودينه وعقله ، ونسبه ، وماله ، ومن ذلكم قول النووي وهو يتكلم عن مسوغات التيمم أنه يشرع مع :" ما يخاف معه من الوضوء فوت الروح، أو فوت عضو، أو منفعة عضو"
2- في المعاملات ينبه النووي رحمه الله إلى عدم صحة بيع : ما لا ينتفع به كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها، ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها" وكذلك لا يجوز اقراض الناس بالربا فيقول في هذا الباب :" يحرم كل قرض جر منفعة" 
3- في عقود الإجارة والاستعارة ينبغي تحديد المنفعة ومجالها فيقول :" إن لم يكن للعين المعينة إلا منفعة، فالإجارة محمولة عليها، وإن كان لها منافع، وجب البيان" ويقول في مجال الاستعارة : إذا كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة، كالبساط الذي لا يصلح إلا لأن يفرش، فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع، وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدا، كالأرض تصلح للزراعة، والبناء، والغراس، وكالدابة للركوب، والحمل، فهل تصح الإعارة مطلقا، أم يشترط بيان جهة الانتفاع؟ وجهان.
أصحهما عند الإمام، والغزالي: الثاني، وقطع الروياني والبغوي بالأول. قلت: صحح الرافعي في «المحرر» الثاني. والله أعلم.
قلت وقد جاء في القانون المدني الأردني : المادة 662 من القانون المدني الاردني 
يشترط في المنفعة المعقود عليها:
1. أن تكون مقدورة الاستيفاء .2   . وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع .
4- في المنافع الموقوفة يقول النووي " واعلم أن للواقف أن ينتفع بأوقافه العامة كآحاد الناس، كالصلاة في بقعة جعلها مسجدا، والشرب من بئر وقفها ونحو ذلك" وكذلك تعرض لمسألة إدارة الوقف بما يعود على مصلحته في الإصح في المذهب، فيقول :" حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة، والثاني: لا تباع بل تترك بحالها أبدا، وعلى الأول قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد"  وهذا الفهم العميق لموضوع المنفعة ومعيارها الشرعي ومدى مساهمتها في قوة المجتمع فتكون معتبرة ومنه قول النووي :" السلم في المنافع، كتعليم القرآن وغيره، جائز" وفيه جواز  دفع أجرة من يقوم بمهمة تعليمية مسبقا فيعود الخير على المدرب ، والمتدرب ، وأما ترتيب منافع على الكسب غير المشروع ، وبما يأكل أموال الناس بالباطل فهو محرم .


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :
البريد الإلكتروني :
* نص التعليق :
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.